الشيخ محمد الجواهري
331
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2804 [ « السادسة عشرة » : لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسيّة ب « دست گردان » ، أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته ، أو نحو ذلك ، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء ( 1 ) ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما ( 2 ) . نعم ، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كبير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى ، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة ( 3 ) ، ومع ذلك - إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك - الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده .
--> صفة الاستحقاق والمالك على صفة الوجوب ليس هو حمل من الشيخ ولا وجه له ، بل صحته على القاعدة ، وصحيحة الأحوال تشير إلى هذا ليس إلاّ .